ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

99

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

الماء وكذا كل من وجب عليه الوضوء وهو غير ما نحن فيه نعم لم نعثر في المقام على خلاف مخالف الا ما يحكى عن فخر الاسلام من منعه من استباحة اللبث في المساجد ويلزمه تحريم الطواف الجنب وان تيمم لاستلزامه دخول المسجد قيل والحق به مس كتابة القران لعدم فرق الامه بينهما هنا مع أن المحكي عن والده في كره نفى الخلاف عن استباحة التيمم للمس والتلاوة وظ الفاضل السبزواري في خبره التفصيل بين ما يبيحه مطلق الطهور كالصلاة ومس المصحف وما يتوقف على نوع خاص منه كالصوم فيستباح بالتيمم الأول دون الثاني ونسبه في ند إلى صاحب ك وهو سهو فإنه صرح بأنه مبيح للجميع ولم يتعرض لهذا التفصيل أصلا فصل ربما يستدل لهذه الكلية بان الظ من البدلية قيام البدل مقام المبدل منه في جميع احكامه وخواصه وفيه أوّلا ان هذا اللفظ غير مذكور في الاخبار والمستفاد منها البدلية في الجملة فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت منها وحصل اليقين أو الظن به وثانيا منع إفادة البدلية الاشتراك في جميع الأحكام فقد يق بالاجمال لتعدد الاحتمال وقد يق بالحمل على الأظهر مع تعدد الأثر مع أن اظهر ما يترتب على المبدل منه من الآثار هو رفع الحدث وان كان مستلزما لاستباحة ما يشترط فيه الطهور وقد استفاضت دعاوي اجماع العلماء على أن التيمم لا يرفع الحدث ولذا يجب الطهارة المائية عند وجود الماء باجماعهم نعم يمكن الاستدلال على المدعى بفحوى ما دل على استباحة الصلاة التي هي أعظم العبادات وعمود الطاعات بالتيمم فاستباحة غيرها أولى ولكن يمكن الفرق بينها وبين غيرها بانّ